السيد محسن الحكيم

132

مستمسك العروة

( مسألة 1 ) : إذا شك في كون شئ من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين ، على الوجه الأول من الوجهين ( 1 ) ، ويبنى على طهارته على الوجه الثاني ، لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس ( 2 ) . ( مسألة 2 ) : مطبق الشفتين من الباطن ، وكذا مطبق الجفنين ، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق ( 3 ) .

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 12 ، 13 . ( * 2 ) راجع الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء . ( * 3 ) راجع الوسائل باب : 24 من أبواب النجاسات .